عنوان الفتوى : حكم أخذ المستأجر زيادة عن ماله الذي دفعه للمؤجر بسبب فسخ الثاني الإجارة
أردت أن أستأجر محلا لبيع المواد الإنشائية، والمحل فيه بضاعة، ودفعت مبلغا يعادل أقل من نصف قيمة البضاعة، واتفقنا على تسديد باقي المبلغ من ربح المحل شهريا، وبعد ذلك غير صاحب المحل والبضاعة رأيه، فانتهت الصفقة، وطلبت منه أن يرجع مالي مع مبلغ 10 بالمئة زيادة بسبب تأخير المال عنده. فهل يصح ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع عقد لازم للطرفين البائع والمشتري، لا يحق لأحدهما فسخه إلا برضى الآخر ما لم يكن هناك خيار، كما بيناه في الفتوى رقم:48130
وأما الإقالة فقد اختلف العلماء هل هي فسخ أم بيع.
قال ابن هبيرة: واختلفوا في الإقالة. فقال أبو حنيفة: هي فسخ في حق البائع والمشتري، وسواء كان قبل القبض وبعده. وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة، والرد بالعيب. وقال مالك في المشهور عنه: هي بيع كل حال، وعنه أنها فسخ. وقال الشافعي في أحد قوليه: هي فسخ في حقهما، وفي حق غيرهما سواء كان قبل القبض أو بعده. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب الشافعي. والأخرى: كالمشهور من مذهب مالك .انتهى من كتابه: اختلاف الأئمة العلماء.
والراجح عندنا أنها فسخ ، كما سبق في الفتوى رقم:58367. وعلى هذا القول - وهو أن الإقالة فسخ لا بيع - فلا تصح بزيادة في الثمن.
قال البهوتي الحنبلي: ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه.اهـ .
وعليه، فلا يصح أن تأخذ زيادة عن الثمن الذي اشتريت به تلك البضاعة.
لكن لو تم الفسخ، وأنشأت عقد بيع جديد، فبعت تلك البضاعة للبائع بربح ما فلا إشكال حينئذ، ولا حرج عليك في ذلك؛ لأن العقد حينئذ عقد بيع وليس بإقالة.
وننبه على أن البضاعة إذا كنت قد اشتريتها بثمن مؤجل أو نصفه مؤجل - كما في السؤال- فإن بعتها مرة أخرى للبائع وهي بحالها، فلا يجوز بيعها بثمن حال أقل، بل تباع بمثل الثمن الأول أو بأكثر منه، فرارا من الوقوع في العينة المحرمة.
والله أعلم.