عنوان الفتوى : ليس للمقيل أخذ مقابل ممن أقاله
بعت سيارة بقيمة 15.000 خمسة عشر ألف ريال وبعد فحصها والتأكد من سلامتها والاقتناع من قبل المشتري قبضت منه مبلغ 10.000 عشرة آلاف ريال على أن يسدد الباقي ومقداره 5.000 خمسة آلاف ريال في صباح أو عصر اليوم التالي وتتم الفراغة وتمت المكاتبة على ذلك من نسختين ولكنه لم يف وانسحب من الاتفاق بادعاءات كاذبة فهل يحق لي خصم 500 ريال كما هو عرف السوق وإرجاع الباقي نزولاً عند رغبته في الانفكاك من البيعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن صفقة البيع قد تمت، وأن العقد قد استوفى أركانه وشروطه، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لأحد المتابعين أن يفسخ العقد بعد تمامه، لكن يستحب إجابة أحد طرفي العقد للآخر إذا طلب إقالته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وغيره.
وليس للمقيل أن يأخذ ممن أقاله مقابلاً لذلك، بل يأخذ المشتري الثمن الذي دفعه ويسترد البائع سلعته لا غير، هذا بناء على القول بأن الإقالة فسخ، وهو قول الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهذا هو الراجح، وقد بينا خلاف العلماء في تكييف الإقالة في الفتوى رقم: 29280، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48130، 46612.
والله أعلم.