عنوان الفتوى : حكم الشرط الجزائي إذا تراد أحد المتبايعين المبيع
تعاقدت على شراء قطعة أرض، وتم كتابة عقد ابتدائي به شرط جزائي عبارة عن سداد مبلغ من المال على البائع أو المشتري في حالة الرجوع عن العملية، وقد تراجع البائع عن البيع وسدد مبلغ الشرط الجزائي، فما هو الحكم الشرعي في هذا المبلغ؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا العقد الابتدائي مواعدة على البيع والشراء من الطرفين، ثم تخلف البائع عن المضي فيه ولحق المشتري ضرر بسببه فله الحق في أخذ تعويض مقابل الضرر الفعلي الذي لحق به، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4984.
أما إذا كان المقصود به عقد بيع فإن البيع من العقود اللازمة فإذا تم بشروطه وأركانه لزم المشتري نقد الثمن والبائع تسليم المبيع، ما لم يكن بينهما خيار شرط، ويمضي زمن الخيار إن وجد يعتبر البيع لازماً، ولا يحق للبائع الرجوع عنه إلا أن يقبله المشتري، وفي الحديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً. رواه البخاري.
وعليه فما تسميه شرطاً جزائياً يلزم به البائع أن يدفع مبلغاً من المال مقابل تراجعه غير صحيح، إذ ليس له أن يتراجع وليس لك إلا أن تأخذ المبيع أو تقيل صاحبك، والجمهور من أهل العلم على أن الإقالة فسخ وعليه فليس لك أن تأخذ أكثر من الثمن الأول.
والله أعلم.