عنوان الفتوى : لا يلزم الرجوع عن البيع وتستحب الإقالة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

فضيله الشيخ: أنا وأبي قد اشترينا شقة سويا بمبدأ التجارة والاستثمار في المناطق الجديدة وكان نصيبي من مبلغ الشراء 18750 وأبي 15000 وبعد مرور حوالي عامين صار سعر هذه الشقه 130000 وكان الاتفاق أن نصيب كل واحد منا النصف يعني 65000 وفي هذا الوقت كنت في حاجة إلى هذا المبلغ للإقبال على الزواج ولرفض والدي ووالدتي لزواجي فقام بعرقله عملية البيع, وبعد ذلك وفقني الله للعمل خارج البلاد في إحدى الشركات الأجنبية ومن الضروري عمل وديعة بمبلغ 50000 فطلبت من والدي المبلغ للترتيب للسفر الذي هو من نصيبي في الشقة فطلب هذا المبلغ من صديق له سلفة لضيق الوقت إلى حين بيع الشقة وقال لي إنه لا يزال لك مبلغ 15000, ولسوء الأحوال الاقتصادية فسوق العقارات في ركود تام, وصاحب المال يطلب الآن رد المال ـ السلفة ـ من والدي, والآن والدي يطلب مني المال بشكل مستمر ويقول لي بسببك صار علي دين ويطلب مني الطلب من الشركة سحب المبلغ لرده لصاحبه مع العلم أنني لا أستطيع أن أطلب من الشركة سحب المبلغ بالإضافه إلى أنني إذا أعطيت هذا المبلغ لأبي فسوف يقوم بعرقلة بيع الشقة من جديد لرفضه لزواجي حيث إن والدي قام بكتابة عقد الشقة لصالح والدتي وهي أكثر رفضا لزواجي, مع العلم أن والدي يمتلك شقة أخرى وأراضي زراعية غير مستغلة وذهبا، فهل أنا مخطئ في حق والدي أمام الله؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذي حصل أن الأب اشترى نصيبك في الشقة ودفع إليك الخمسين من ثمن نصيبك وبقي جزء من الثمن في ذمته وقد قبلت ذلك فقد صارت الشقة خالصة له، وإذا كان كذلك فلا يلزمك الرجوع عن البيع وإقالته فيه، لكنها أولى لك، لما جاء في الترغيب فيها ولا سيما لو كان طالبها الأب، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلماً أقال الله عثرته.

وإذا كنت تستطيع مساعدة والدك ببعض المال دون أن يجحف بك ذلك فبادر إلى مساعدته، ولعل الله يفتح لك أبوابا من الرزق وييسر أمرك بسبب البر والإحسان إلى الوالدين، وحاول إقناعهما بضرورة زواجك إن كنت بحاجة إليه لتعف نفسك عن الحرام، وإن لم يأذنا فلا تجب طاعتهما في تركه.    

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الإقالة تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به
حكم أخذ المستأجر زيادة عن ماله الذي دفعه للمؤجر بسبب فسخ الثاني الإجارة
لا يحل للمشتري أخذ زيادة على ما دفعه إذا فسخ البيع
لا يلزم دفع ثمن وتكاليف أشياء تم فسخ عقد بيعها
حكم رد البضاعة المشتراة بسعر مبالغ به
اشترى أرضا على المشاع ومات ويريد الورثة فسخ البيع
أحكام من وافق على شراء أرض ثم عدل البائع عن البيع
الإقالة تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به
حكم أخذ المستأجر زيادة عن ماله الذي دفعه للمؤجر بسبب فسخ الثاني الإجارة
لا يحل للمشتري أخذ زيادة على ما دفعه إذا فسخ البيع
لا يلزم دفع ثمن وتكاليف أشياء تم فسخ عقد بيعها
حكم رد البضاعة المشتراة بسعر مبالغ به
اشترى أرضا على المشاع ومات ويريد الورثة فسخ البيع
أحكام من وافق على شراء أرض ثم عدل البائع عن البيع