عنوان الفتوى : الزكاة لا تعجل قبل بلوغ النصاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخرجت الزكاة عن مقدار من المال لم يكن قد بلغ النصاب بعد، وذلك لتلقي معلومة خاطئة، فهل يجب علي فعل شيء؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فإذا أخرجت الزكاة قبل بلوغ النصاب فقد أخرجت صدقة مستحبة غير واجبة عليك ـ ونسأل الله أن يكتب لك أجرها ـ وإذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ولم يجز أن تحسب تلك الصدقة المستحبة من الزكاة، لأن الزكاة لا تعجل قبل بلوغ النصاب، قال ابن قدامة: فصل: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه.

والله أعلم.