عنوان الفتوى : حكم التواصل بين الرجل والمرأة الأجنبية عبر الإيميل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يعتبر التواصل على الإيميل الشخصي بين الرجل والمرأة خلوة شرعية، حتى وان كان التعامل أخويا بكل ما تحمله الكلمة من معنى ؟ أرجو الرد ... جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل مقصود السائل الاستفسار عن التواصل بين الرجل والمرأة عبر الإيميل الشخصي وهل يعتبر خلوة غير شرعية؟

فنقول: لا يعتبر هذا من الخلوة التي وردت النصوص الشرعية بتحريمها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وغير ذلك من الأحاديث، ولكن انتفاء كونه من الخلوة لا يعني جوازه بإطلاق بل نقول: إن دعت لذلك حاجة أو ضرورة فلا بأس به بشرط التزام الضوابط الشرعية من الكلام بالمعروف وعدم الخوض فيما يهيج الشهوات ويفتن القلوب، ثم الاقتصار على القدر الذي تندفع به الحاجة، أما ما زاد على ذلك مما يجري مجرى المسامرة والأنس فهذا حرام وهو باب عظيم من أبواب الفتنة والشر كما بيناه في الفتاوى أرقام: 120672، 21582، 121866.

مع التنبيه على أن اتخاذ الرجل صديقة له من النساء يستشيرها أو تستشيره في أمور الحياة ليس من باب الحاجة المعتبرة بل هو محظور ومحرم سدا للذرائع وغلقا لأبواب الشيطان، وقولك إن هذا من باب الأخوة قد لا يعدو أن يكون مجرد استدراج من الشيطان لكما للوقوع في الفتنة، فكن على حذر من كيد عدوك، وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 20415، 21582، 25197.

والله أعلم.