عنوان الفتوى : حال المأموم إذا قام الإمام لركعة خامسة ناسيا للفاتحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا قام الإمام عامداً لخامسة في الظهر بحجة أنه لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، فما الذي يجب عليه فعله؟ وكذلك ما الذي يجب على المأمومين فعله ـ أيضا ـ في هذه الحالة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإمام إذا نسي الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة، فإنه لا يعتد بتلك الركعة التي نسي فيها الفاتحة، ويجب عليه أن يأتي بأخرى مكانها، إذ إن الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح ركعة من ركعات الصلاة بدونها، وهذا قول الجمهور، وأما الماموم، فإنه لا يتابعه إذا قام لخامسة، لأنه قد أتم صلاته فلا يأتي بزيادة فيها، وإنما يجلس ويتشهد وينتظر إمامه حتى يجلس ويسلم معه ـ وهذا على المذهب المرجح عندنا ـ قال العلامة العثيمين ـ رحمه الله: فالفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية، صارت الثانية هي الأولى في حقه، وعلى هذا، فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة، أما المأموم، فإنه لا يتابعه في هذه الركعة، لكن يجلس للتشهد، وينتظر حتى يسلم مع إمامه.

وقال النووي ـ رحمه الله: لو قام إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملاً له على أنه ترك ركنا من ركعة، لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته، لأن المأموم أتم صلاته يقيناً. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة