أرشيف المقالات

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب المرور بين يدي المصلي )

مدة قراءة المادة : 19 دقائق .
أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
(باب المرور بين يدي المصلي)

الحديث الأول
100- عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه".
قال أبو النضر: لا أدري: قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة.
 
• قال البخاري: باب إثم المار بين يدي المصلي، وذكر الحديث إلا أنه لم يذكر من الإثم[1].
 
• قوله: (لو يعلم المار بين يدي المصلي)، أي أمامه بالقرب منه.
 
• قال الحافظ: (قوله: "ماذا عليه" زاد الكشميهني: "من الإثم" وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها.
وقال: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا.
لكن في مصنف ابن أبي شيبة: "يعني من الإثم" فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية.
وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إبهامه أنها في الصحيحين)[2].
انتهى.
 
• قال الصنعاني: (لفظ "من الإثم" ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم، قال فالعجب من نسبة المصنف لها هنا إلي الشيخين، فقد وقع له من الوهم ما وقع لصاحب العمدة)[3].
 
• قوله: (لكان أن يقف أربعين، خيرا له من أن يمر بين يدي المصلى).
 
• قال الحافظ: (يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة "لكان أن يقف مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها".
وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر.
 
• قوله: (قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يومًا، أو شهرًا، أوسنة).
 
• قال الحافظ: (قوله: "قال أبو النضر" هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري، لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق.
 
• قال النووي: فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك.
انتهى.
قال الحافظ: ومقتض ذلك أن يعد في الكبائر قال: وفيه استعمال "لو" في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي، لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور وقال أيضا: ظاهره عموم النهي في كل مصل، وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد؛ لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه لأن سترة إمامه سترة له وأمامه سترة له.
 
• قال الحافظ: والتعليل المذكور لا يطابق المدعي، لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار، فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد.
وقال أيضا ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أي المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المار دون المصلي، وعكسه، يأثمان جميعًا، وعكسه.
 
فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي.
الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار.
الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعًا.
 
الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعًا.
انتهى.
 
وظاهر الحديث يدل على ما المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته.
ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة فإن فيها "فنظر الشاب لم يجد مسوغا")[4].
 
الحديث الثاني
101- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه.
فإن أبى فليقاتله.
فإنما هو شيطان".
 
• قوله: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول) الحديث له قصة وهي في رواية أخرى قال: أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مسوغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صلى أحدكم إلي شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان".
 
• قوله: (إذا صلى أحدكم إلي شيء يستره من الناس).
 
• قال النووي: (والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه)[5].
 
• قوله: (فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه) ولمسلم فليدفع في نحره.
 
• وقال القرطبي: أي بالإشارة ولطيف المنع.
 
• وقوله: (فإن أبى فليقاتله).
أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول.
قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها.
 
• وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة المدافعة وعند الإسماعيلي بلفظ فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه.
 
• وقال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء وهل يجب الدية أو يكون هدرا فيه مذهبان للعلماء، ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور وروي بن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى لا حيث يقصر المصلي في الرد.
انتهى.
 
• قوله: (فإنما هو شيطان).
• قال الحافظ: أي فعله فعل الشيطان لأنه أبى إلا التشويش على المصلي وإطلاق الشيطان على المارد من الأنس سائغ شائع وقد جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ﴾ [الأنعام: 112] وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين وأن الحكم للمعاني دون الأسماء.
 
• قال الحافظ: وقد وقع في رواية الإسماعيلي: "فإن معه الشيطان"، ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ: "فإن معه القرين" وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، وروى أبو نعيم عن عمر لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس.
والله أعلم.
 
الحديث الثالث
102- عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، مررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد.
 
ترجم عليه البخاري فقال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه.
 
• قال الحافظ: (وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه، ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة، وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة: "وكان يفعل ذلك في السفر").
 
• قوله: (أقبلت راكبا على حمار أتان) الحمار اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، والأتان هي الأنثى من الحمير.
 
• قوله: (وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام) أي قاربت والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي، وفيه أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية وإنما يشترط عند الأداء وترجم عليه البخاري متى يصح سماع الصبي.
 
• قال الحافظ: (وأشار المصنف إلي خلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رواه الخطيب في الكفاية عن عبدالله بن أحمد وغيره أن يحيى قال: أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها.
فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع، وإنما قصة ابن عمر في القتال.
ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، وهذا هو المعتمد).
انتهى.
 
• قوله: (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار).
 
• قال ابن دقيق العيد: (ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة)[6].
 
• قوله: (فمررت بين يدي بعض الصفر) أي أمامه وفي رواية: حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول.
 
• قوله: (وأرسلت الأتان ترتع) أي ترعى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
 
• قال ابن دقيق العيد: (أستدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة، وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أي سعيد "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه" فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا)[7].
 
• وقال الحافظ: (قوله: فلم ينكر ذلك علي أحد، قيل: وفيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة لأن المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة) انتهى والله أعلم.
 
الحديث الرابع
103- عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي.
فإذا قام بسطتهما.
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
 
• قال البخاري: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي.
 
وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل وذكر الحديث ولفظه عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا[8].
 
• وقال البخاري أيضًا: باب الصلاة خلف النائم، وذكر الحديث ولفظه كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت[9].
 
• قال الحافظ: (قوله: "باب الصلاة خلف النائم" أورد فيه حديث عائشة أيضا من وجه آخر بلفظ آخر لإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى، وكأنه أشار أيضا إلي تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، قال وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته.
وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك)[10].
 
• وقال أيضا: باب التطوع خلف المرأة وذكر الحديث بلفظ حديث الباب.
 
• قال الحافظ: (ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل، وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد).
 
• قال: وفي قولها: (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح)، إشارة إلي عدم الاشتغال بها، ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها لأن الشغل بها مأمون في حقه - صلى الله عليه وسلم -، فمن أمن ذلك لم يكره في حقه.
 
• وقال البخاري أيضًا: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء وذكر حديث الباب.
 
• قال الحافظ: (الظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه)[11].
 
• وقال البخاري أيضًا: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد وذكر الحديث.
 
• قولها: (كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته) أي في مكان سجوده.
 
• قولها: (فإذ سجد غمزني فقبضت رجلي) استدل به على أن اللمس بغير لذة لا ينقض الطهارة، وعلى أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة، وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
 
• قال الحافظ: (كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة، قال ابن بطال: وفيه إشعار بأنهم كانوا بعد ذلك يستصبحون) انتهى.
 
عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود"، قال: قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قال: يا ابن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان.
رواه الجماعة إلا البخاري.
 
• قال الحافظ: (وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل، يعني حديث عائشة وما وافقه.
والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها) [12] انتهي.
 
واختلف العلماء في قطع الصلاة فقال قوم تبطل الصلاة بالمذكورات في حديث أبي ذر وعن أحمد تبطل الصلاة بمرور الكلب الأسود فقط وقال جمهور العلماء لا تبطل بمرور شيء من ذلك وتأولوا القطع بنقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها.
 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه".
 
وعن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه -: قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عود، ولا عمود، ولا شجرة، إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر: ولا يصمد إليه صمدا".
أخرجه أبو داود.
 
وعن سهل بن أبي حَثْمة يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته" رواه أبو داود، وبالله التوفيق.

[1] فتح الباري: (1/ 584).

[2] فتح الباري: (1/585).

[3] سبل السلام: (1/ 494).

[4] فتح الباري: (1/ 585، 586).

[5] شرح النووي على مسلم: (4/216).

[6] إحكام الأحكام: (1/ 284).

[7] فتح الباري: (1/ 572).

[8] فتح الباري: (1/ 586).

[9] فتح الباري: (1/ 587).

[10] فتح الباري: (1/ 587).

[11] فتح الباري: (1/ 588).

[12] فتح الباري: (2/ 274).

شارك الخبر

ساهم - قرآن ١