عنوان الفتوى : التبول في الحمامات العامة
ما حكم الحمامات العامة التي بها (مباول) الواحد بجوار الآخر ؟ وكذلك قضاء الحاجة في الطريق العام أو طريق السفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن التبول قائما في الحمامات المشار إليها فيجوز -في الأصل- للمرء أن يتبول قائما بشرطين: أولها أن يأمن من أن يتلوث بالبول, وثانيهما أن يأمن من اطلاع الناس على عورته, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. كما في البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه, و ثَبَتَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَزَيْد بْن ثَابِت وَابْن عُمَر وَسَهْل بْن سَعْد أَنَّهُمْ بَالُوا قِيَامًا, قاله النووي في شرح مسلم.
ولكن التبول في الحمامات المشار إليها وإن توافر فيه الشرطان إلا أنه قد يكون فيه إخلال بالمروءة لا سيما وأن الهدي الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا ويبتعد عن الناس عند قضاء حاجته حتى قالت عائشة رضي الله عنها: .. مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا ... رواه الترمذي, ولذا لا ينبغي التبول في الأماكن المشار إليها من غير ضرورة.
وأما عن التبول في الطريق العام أو طريق السفر فقد جاء الشرع بالمنع من قضاء الحاجة في الأماكن العامة التي يرتادها الناس, وانظر الفتاوى أرقام: 38199, 36914, 112358.
والله أعلم.