عنوان الفتوى : حكم تأخير الصدقة إلى عشر ذي الحجة
أريد إخراج صدقة، ولكنني أخرتها حتى تهل الأيام العشرة من ذي الحجة، لأن الأجر فيها مضاعف، فهل تصرفي سليم ولا شيء علي؟. فتح الله عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الصدقة التي أخرتها إلى دخول عشر ذي الحجة هي زكاة المال الواجبة، فإن تأخيرك لها لا يجوز، بل يجب عليك المبادرة بإخراجها عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر، وانظري في ذلك الفتويين رقم: 121174، ورقم: 18836.
وأما إن كانت هذه الصدقة صدقة تطوع وأردت تأخيرها إلى عشر ذي الحجة فهذا خير ـ إن شاء الله ـ فإن الصدقة في عشر ذي الحجة خير منها في غيرها، وأحب إلى الله عز وجل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ـ يعني عشر ذي الحجة ـ قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري.
قال في كشاف القناع: ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر، لأنها أفضل الأيام، لحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. انتهى.
والله أعلم.