عنوان الفتوى : حكم المشاركة في شركة تتعامل مع البنك بالربا
معروض علي مشروع عبارة عن شركة تكييفات أن أدخل كشريك فى الفلوس وأحيانا سأكون شريكا في أعمالها وإدارتها، ولكني عندما عرفت نظام الشركة تخوفت فأردت أن أسأل. والموضوع هو أن هذه الشركة تعرض مثلا أن التكييف الفلاني سعره كاش 300 وقسط 350 فإذا أراد المشترى الشراء قسطا يكون النظام كالتالي نأخذ فلوسنا كاش من البنك ويأخذ البنك ال50 جنيه الفرق، كأننا بعنا كاش للبنك وهو من باع قسطا وأخذ الزيادة لنفسه وبالتالي نكون قد استفدنا بأخذ فلوسنا نقدا ويكون البنك قد استفاد وأخذ أكثر ويكون المشترى قد استفاد بأن يدفع الأقساط بدون مقدم. وقد سألت هل يكون علي 350 فائدة فقيل لا فأردت أن أسال هل هذا يجوز أم فيه شبهة ربا فإني لا أريد أن آكل حراما وأسال الله أن يغنينى وإياكم والمسلمين أجمعين بحلاله عن حرامه ويكفينا بفضله عن من سواه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت أخي السائل في حرصك على التفقه في أمور دينك، ونسأل الله تعالى أن يجنبك أكل الحرام، وأن يكفيك بحلاله عن حرامه، وبفضله سبحانه عمن سواه.
ونفيدك بأن النظام المذكور في السؤال هو نظام ربوي؛ لأن البنك في حقيقة الأمر إنما يقوم بالإقراض بفائدة. و المخرج الحلال أن يقوم البنك بمرابحة صحيحة منضبطة بضوابطها، وذلك بأن يطلب المشتري من البنك أن يشتري له جهاز التكييف المطلوب، ويحدد له السعر ونسبة الربح، ثم يقوم البنك بشراء الجهاز شراء حقيقيا بحيث يدخل في ضمانه، ثم بعد ذلك يقوم ببيعه على الآمر بالشراء. ويجب ألا يكون هناك إلزام من البنك للآمر بالشراء بأن يشتري منه هذا الجهاز.
وأما الطريقة المذكورة في السؤال فإنما هي إقراض بالربا واضح الحرمة، ولا شك أن الشركة المذكورة مشاركة في الإثم؛ لأنه لولا اتفاقها مع البنك على تلك المعاملة لما تمت، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
وعلى ذلك فلا يجوز لك المشاركة في تلك الشركة طالما كان نظامها قائما على ذلك. وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 1608، 3521، 9670.
والله أعلم.