عنوان الفتوى : مقدار نصاب الزكاة بالدولار
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كم أدفع عن مبلغ 10000$ زكاة حال الحول عليها لا أعلم كيف تكون 2.5% يعني كم بالدولار؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية إذا حال عليها الحول وهي في ملك صاحبها هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر اثنان ونصف في المائة كما تقدم في الفتوى رقم: 2055.
ولا شك أن المبلغ المذكور يبلغ النصاب وبالتالي فزكاته واجبة إذا حال حوله، والواجب أن يخرج عنه هو ربع العشر وهو مائتان وخمسون دولار فقط.
والله أعلم.