عنوان الفتوى : حكم من طلق ملزما نفسه بأمر وقع فيه قبل الدخول بزوجته
1- العلماء الأفاضل - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ لي في الله صارحني بأنه كان يمارس العادة السرية بشراهة وأضرته كثيراُ وحاول الابتعاد عنها بالزواج وعندما عقد قرانه على زوجته الحالية وقبل أن يدخل عليها بحوالي سنة أقسم مع نفسه إن هو أقدم على ممارسة العادة السرية فإن زوجته تكون طالقا مع العلم بأنه ليس في نيته تطليق زوجته بل أراد بذلك تصعيب الأمر على نفسه إن هي راودته مرة أخرى لممارسة هذه العادة الضارة ، لكنه وللأسف عاد ومارس عادته قبل أن يدخل على زوجته وله الآن ولدان منها وهي ليست على علم بما أقسم به . فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة وإذا كان الجواب بنعم فما هو الحل ، مع العلم بأنه مضى على زواجهما أربع سنوات .الرد بسرعة جزاكم الله خيراً لما يعيش فيه أخي هذا من حالة نفسية سيئة وهو في حيرة من أمره
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم - وبه قال أكثرهم- أن من علق الطلاق على حصول أمر يقع طلاقه بحصول الأمر، وعليه فتكون هذه الطلقة هي الأولى، ولأنها حدثت قبل الدخول فتعتبر المرأة قد بانت بينونة صغرى، لا تحل له بعدها إلا بعقد ومهر جديدين، وعليه أن يعتزلها فوراً حتى يتم العقد الجديد والمهر الجديد، والأولاد ينسبون إليه لأنهم قد ولدوا من نكاح شبهة وله أن لا يطلع على الأمر إلا الزوجة ووليها والشهود وذلك درءاً لما قد ينشأ عن إظهاره من مشاكل.
والله أعلم.