عنوان الفتوى : دخل مكة بنية العمل والحج والعمرة من غير إحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشارع في رجل خرج من بلده في شهر ذي الحجة قاصداً مكة ينوي العمل والعمرة والحج متمتعا، ولكن لظروف العمل دخل مكة دون أن يحرم من الميقات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما قصد مكة بنية العمل وأداء النسك فلا حرج فيه، وإن كان الأكمل أن يتمحض خروجه لأداء النسك، ودليل جواز هذا قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ { البقرة:198}.

 قال القرطبي ـ رحمه الله: ولما أمر تعالى بتنزيه الحج عن الرفث والفسوق والجدال رخص في التجارة، المعنى: لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله.
والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز ـ أسواقا ـ في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم...
  في مواسم الحج، إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص. انتهى.

 ثم إن الواجب على كل من أراد النسك أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام فإن خالف وتجاوز الميقات غير محرم، فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه، وإن أحرم من دون الميقات فقد ترك واجبا من واجبات النسك فلزمه دم يذبح ويوزع على مساكين الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم.

وانظر الفتويين رقم: 16190، ورقم: 123775.

والله أعلم.