عنوان الفتوى : أحكام من تجاوز الميقات غير محرم
خرجت من منطقة الباحة أنوي العمرة وقبل خروجي عزمت على الذهاب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجدالنبوي أولا ثم الذهاب إلى مكة وفي طريقي مررت من الطائف مروراً بمكة المكرمة ولم أتوقف حتى وصلت إلى المدينة وفي عودتي من المدينة مررت بميقات أهل المدينة وأحرمت للعمرة و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفقت كلمة العلماء على أن من جاء الميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، فإن تجاوزه غير محرم وجب عليه أن يرجع إليه فيحرم منه، إلاَّ لعذر كمرض أو خوف أو فوت الحج فيحرم من مكانه وعليه الدم، فإن عُدم العذر ولم يرجع إلى الميقات وأحرم بعده لزمه الدم أيضاً، لكن مع الإثم.
ودليل وجوب الإحرام من الميقات قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: "هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة" .
ودليل وجود الدم على من ترك الإحرام من الميقات هو قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكاً، فعليه دم. ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فصار كالإجماع.
ومن جاء الميقات وهو يقصد التوجه إلى مكة لغير عمرة أو حج، فإن أكثر أهل العلم يوجبون عليه الإحرام إن لم يكن صاحب حاجة متكررة، والأرجح من أقوال العلماء عدم وجوب الإحرام لدخول مكة لغير حج أو عمرة.
وبعد هذا كله نقول للأخ السائل: بما أنك قد جئت إلى الميقات أولاً وأنت لا تريد العمرة، بل تنوي التوجه إلى المدينة، فإنه لا يلزمك الإحرام، وإن كان الأولى أن لا تدخل مكة إلاّ بإحرام خروجاً من خلاف العلماء السابق الذكر.
وعليه، فلا دم عليك.
والله أعلم.