عنوان الفتوى : حكم تجفيف المحرم رأسه بالمنشفة
هل للمحرم استعمال فوطة للتجفيف مخيطة؟ وكيف يجفف المحرم رأسه إذا كان غير مسموح للمحرم بتغطية الرأس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستعمال المنشفة في تجفيف الأعضاء لا حرج فيه بالنسبة للمحرم، لأنه إنما نهي عن لبس ما كان مخيطا على قدر العضو، ولم ينه عن استعمال شيء فيه خيط، وليس استعمال المنشفة داخلا في باب لبس المخيط بوجه.
وأما استعمال المنشفة في تجفيف الرأس فلا يجوز لكون المحرم منهيا عن تغطية رأسه ولو بخرقة.
قال الخطيب الشربيني في بيان محرمات الإحرام: أحدها ستر بعض رأس الرجل ولو البياض الذي وراء الأذن سواء أستر البعض الآخر أم لا بما يعد ساترا عرفا محيطا كان أو غيره كالعمامة والطيلسان والخرقة. انتهى.
ولكن إذا خشي المحرم ضررا واحتاج لاستعمال المنشفة جاز له تجفيف رأسه بها وعليه الفدية على ما هو مبين في الفتوى رقم: 127889.
قال الخطيب الشربيني: إلا ستر بعض رأس الرجل أو كله لحاجة من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. {الحـج:78}. لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى. انتهى.
ويمكن المحرم أن يستعين في تجفيف رأسه بيده أو نحوها مما لا يعد ساترا للرأس ولا شيء عليه في ذلك، على أن يتحرى الرفق في ذلك حذرا من تساقط شيء من الشعر.
والله أعلم.