عنوان الفتوى : حكم استعمال المحرم المنشف لتجفيف الرأس
إذا غسل المحرم رأسه للتبرد أولغسل جنابة وغطى رأسه بالمنشف للتجفيف، فهل هذا خطأ ويجب عليه دم؟ وكيف يجفف الرأس إذا لم يوضع عليه المنشف ليتشرب الماء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمحرم أن يغسل رأسه لأجل التبرد ونحوه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم, والحديث في البخاري ومسلم, لكن لا يستعمل المنشف لتجفيف الرأس، لأنه سيغطي رأسه, ومن المعلوم أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه حال الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. متفق عليه من حديث ابن عباس.
وإن اضطر إلى تنشيف رأسه، لكونه يخاف المرض إن بقي رأسه مبللا ونحو ذلك جاز له تنشيفه ويفدي ولا إثم عليه, والمحرم إن اضطر لفعل محظور من محظورات الإحرام فدى ولا إثم عليه، كما بيناه في الفتويين رقم: 65003, ورقم: 25417, ومن استعمل المنشف وغطى رأسه جاهلا بالحكم الشرعي فلا فدية عليه وقد سبق أن رجحنا أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا بالحكم الشرعي فلا فدية عليه، كما في الفتوى رقم 111640.
والله أعلم.