عنوان الفتوى : المحرم إذا غطى رأسه تأذيا من الشمس
أريد الحج، لكنني لا أستطيع أن أؤدي مناسك الحج ورأسي عار، فلدي حساسية شديدة لأشعة الشمس، فماذا أفعل ؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تغطية الرأس من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل، وقد تقدم في الفتوى رقم: 25417، أن الرجل المحرم إذا غطى رأسه وجبت عليه الفدية سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر.
وعليه؛ فإذا كان الأخ السائل يتأذى بأشعة الشمس أي لديه حالة غير عادية فله أن يغطى رأسه وعليه الفدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 15225، والفتوى رقم: 26306، ولا يأثم ما دام مضطرا لذلك، بأن كان يلحقه من كشف رأسه في الشمس ضرر بين، قال النووي في المجموع: إذا احتاج إلى ستر رأسه ولبس المخيط لعذر كحر أوبرد أو مداواة، أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ.... . وقال في منح الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المصنف: ولم يأثم إن فعل لعذر ( أي) ولم يأثم المحرم إن فعل موجب الفدية لعذر حاصل أو خيف حصوله، قال: ومفهوم العذر إثمه إن فعل لغير عذر ولا ترفع الفدية إثمه كما أن العذر لا يرفع الفدية. انتهى.