عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لمريضة لا تملك تكاليف العملية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تم تحويل مبلغ من المال لي من زكاة أموال صديقاتي من خارج غزة لتوزيعه، وأثناء القيام بتوزيعه احتاجت قريبة لي إلى عمليتين في الصدر للاشتباه في سرطان الثدي، وزوجها دخله لا يستوعب الأمور الطارئة، وتم دفع تكاليف العمليات من أصحاب الخير، وقد ساهمت بجزء من زكاة أموالي، وساهمت أيضا بجزء من الأموال الواردة لي من الخارج. فهل ما فعلته صحيح؟ أفيدوني فأنا لا أشعر بارتياح خاصة بخصوص الجزء الوارد من الخارج، علما بأن المريضة تم تحويلها إلى الأردن وهي ما زالت بحاجة للمساعدة؟ وشكراً لجهودكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك فيما فعلته إن شاء الله تعالى، وأنت مأجورة على قيامك بقسمة هذا المال بين مستحقيه، وما دامت هذه المرأة بالحال الذي وصفت من الحاجة والفقر والعجز عن تكاليف العلاج، فهي داخلة في عموم الأصناف المستحقين للزكاة، لأن حد الفقر يصدق عليها والحال ما ذكر، وانظري الفتوى رقم: 33334. وبه تعلمين أن زكاتك وزكاة من وكلوك في إخراج زكاتهم قد وقعت مجزئة مسقطة للفرض إن شاء الله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب