عنوان الفتوى : أرادت أن تبني طابقا لابنها فعاجلها الموت
وزعت الام التركة على الأودلاد الثلاثة، وهي عبرة عن مبنى من طبقين وزعت الابن الاول الدور الاول والابن الثانى الدور الثانى، وقالت إلى الاخ الثالث سوف ابنى لك الدور الثالث من ملكى الخاص، وقالت الكلام أمام جميع الورثة وبعد شهر توفيت رحمها الله علما بأن لها ميراثا خاصا بها
وجميع الوراث سمع الكلام ولكل واحداخذ نصيبة قبل ان تموت الا هذا الابن؟
بسم الله، والحمد لله، والسلام على رسول الله وبعد:
يقول الدكتور محمد الروكي ـ من علماء المغرب:
إن توزيع هذه المرأة تركتها على أولادها في حياتها على سبيل الارث أمر لا يجوز لها الاقدام عليه ، لأن ملك المال عن طرق الارث لا يكون إلا بعد موت صاحب التركة . وإنما كان يجوز لهذه المرأة أن تهب أولادها من أموالها ما تراه نافعا لهم وجالبا مصلحة دنيوية يرتضيها الشرع.
ولذلك فإن ما أخذه الابنان في حياة أمهما يعتبر عطية منها لهما ، اذا كانا قد تملكاه وحازاه ، فإن ذلك صار ملكا لهما هبة وعطية. وأما ابنها الثالث فيعتبر النصيب الذي عينت له وصية منها له ، لأنه إنما سيتملكه بعد موتها وكل ما يتملك بعد موت المملك يعتبر وصية.
فيجب أن تتوفر وتتحقق شروط الوصية فيما سينتقل اليه. وبما أنه ابنها وارث في مالها ، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه :”لاوصية لوارث” كما أن هذه الوصية لاتقبل فيما جاوز الثلث، لكن يجوز للابنين أن يتصالحا مع الابن بإرضائه بإعطائه نصيبا يماثل نصيبهم ، وبذلك يكفران عن أمهما ما سبق لها ان فعلته من توريث مالها قبل موتها. لان التوريث أمر مقدر شرعا. فلا يليق فيه التجرأ على الله تعالى والافتئات عليه فيه والتقدم فيه بين يديه سبحانه. وهكذا يمكن لهذين الابنين أن يصلحا من هذا الامر بالتراضي مع الابن الذي لم يتوصل بشيء، وذلك في اطار المحافظة على حكم الشرع.
والله أعلم.