عنوان الفتوى : مطالبة بحقوق عن طريق الخداع والغرر
هل من حق الزوجة أن تطالب بأشياء كتبت في القائمة شكلاً حتى تكون مثل صديقاتها، وهذه الأشياء لم تكن موجودة عند كتابة العقد، ولم يكن في النية شراؤها وكانت الزوجة والشهود يعلمون ذلك
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: “كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرَّم حلالاً”، وقال صلى الله عليه وسلم ما معناه: “إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليدعها”..
وبناء على هذا فكل ما كُتِب في القائمة ولم يأتِ للزوج وإنما وقّع عليه من باب إرضاء أهل الزوجة أو نحو ذلك لا يحل للزوجة -إذا حصل خلاف- أن تأخذه أو تطالب به؛ لأنه كُتب بغير قصد الوفاء به، وبالتالي فإن العلماء يقولون بعدم حل أخذ الزوجة مثل هذه الأشياء ديانةً، وإنما يحل لها قضاء بموجب توقيع الزوج على الورق، والقضاء يحكم بالظاهر، أما الباطن فلا يحل المطالبة بشيء لم يستلمه الزوج فعلاً، وإلا كانت الزوجة قد أخذت شيئًا حرامًا لا تستحقه، إلا إذا كان ذلك قد كُتب قصدًا واتفاقًا بين الزوجين بأنه حتى إذا لم يأتِ فهو حق للزوجة فإذا اتفق على ذلك قبل الخلاف فمن حقها أن تطالب به، وإلا فلا يحل لها أن تطالب بشيء مكتوب بغير قصد الوفاء به