عنوان الفتوى : نذر اللجاج مخير فيه بين الوفاء أو كفارة يمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أفعل ذنبا وتبت منه، و نذرت إن فعلته مرة أخرى أن أصوم 5 أيام، ثم فعلته و بالفعل صمت 5 أيام، وفعلته مرة أخرى و صمت 5 أيام. فهل يجب علي كلما فعلته أن أصوم 5 أيام؟ وهل لي أن أغير النذر أى بأن أقول كلما فعلت هذا الذنب أن أدفع مبلغا من المال و يسقط عني الصيام؟ أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا النذر الذي صدر منك يعتبر نذر لجاج، وتترتب عليه كفارة يمين على الراجح من كلام أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30392. ومن أهل العلم من قال: هو مخير بين الكفارة والوفاء بالنذر.

ولذلك، فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، والإقلاع عن هذا الذنب وغيره، ولك أن تختار بين فعل ما نذرت أو كفارة يمين، فأيهما فعلت أجزأك.

وإذا كنت أتيت بصيغة تفيد تكرار النذر بأن قلت: كلما فعلت هذا الشيء أو مهما فعلته فعلي أن أصوم، ، فإن النذر مستمر كلما فعلته فعليك الكفارة، أو الصوم، وإن كنت قلت إن فعلت كذا فعلي أن أصوم ونحو ذلك مما لا يفيد التكرار، ولم يكن قصدك تكرر النذر إذا تكرر الفعل، فإن نذرك ينحل بالمرة الأولى، وتكون عليك كفارة واحدة، وسبق بيان ذلك شيء من التفصيل في الفتويين: 8533، 31601.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 39967 ، 78902 ، 124164، 105296.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا