عنوان الفتوى : متى يجوز للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها
زوجتي أعطتني ذهبها برضاها وأنا فقير، وبعد فترة حصلت بيني وبينها مشاكل وذهبت إلى بيت أهلها، وقالت لن أرجع حتى تأتيني بذهبي، وأنا لا أستطيع أن أعطيها ذهبها لسبب ظروفي القاسية، وأريد إفتائي في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك قد أعطتك الذهب بطيب نفس، فتلك هبة لا يجوز لها الرجوع فيها والمطالبة بردّها عند جمهور العلماء،، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ.رواه الترمذي، وصححه الألباني.
وعلى ذلك فلا يلزمك ردّ الذهب لزوجتك، لكن إذا كانت زوجتك قد أعطتك بعد أن سألتها ذلك، أوأعطتك خوفاً ورهبة، فالأحوط أن تردّ لها ذلك حين قدرتك، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز رجوع الزوجة في هبتها لزوجها في مثل هذا الحال، قال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد رواية أخرى ثالثة نقلها أبو طالب إذا وهبت له مهرها فإن كان سألها ذلك ردّه إليهاـ رضيت أوكرهت ـ لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أوإضرار بها بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز، فظاهرهذه الرواية أنه متى كانت مع الهبة قرينة من مسألته لها أوغضبه عليها أوما يدل على خوفها منه فلها الرجوع، لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها.
والله أعلم.