عنوان الفتوى : ضوابط جواز تدريس المرأة للرجال
أعمل أنا وزوجتي بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، وهي تقوم بتدريس مادة نظرية للبنين والبنات، والمادة اسمها: التغذية للرياضيين، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ أرجو أن يكون من يجيب علي هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن الاختلاط الشائع اليوم في كثير من الجامعات أمر منكر يجر إلى المجتمع كثيراً من البلايا ويفتح أبواب الفساد والفتن، فينبغي أن يُفصل بين البنين والبنات في مراحل التعليم هذه، وأن يقوم الرجال بتدريس البنين، والنساء بتدريس البنات، درءاً للمفاسد وحفاظاً على طهارة المجتمع وعفته.
أما عن سؤالك، فإذا كان عمل زوجتك في هذه الكلية تأمن معه الفتنة، وتلتزم فيه بالضوابط الشرعية من الالتزام بالحجاب الشرعي، وغض البصر، واجتناب الخلوة مع الرجال والاختلاط المحرم فعملها جائز، وأما إذا كانت لا تأمن الفتنة أو كان في عملها تعرض للخلوة مع الرجال، فعملها محرم غير جائز، أو كان يلزم منه منكر من اختلاط بين الأجانب على حالة لا يجوز فيها، وعلى كل حال فالأولى لزوجتك إذا كانت بحاجة للعمل أن تعمل في تدريس البنات، ومن كان حريصاً على سلامة دينه واستعان بالله فسوف يجد التيسير والعون من الله تعالى قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}. وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.
والله أعلم.