عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في ما يجب بالخلوة بالمعقود عليها
لقد اختليت بزوجتي -بعيدا عن أعين الناس-العاقد عليها بعقد شرعي بكامل أركانه وبمهر كامل أيضا ، ووقع بيننا مقدمات الجماع لكن دون الإيلاج.أريد أن أعرف معنى الخلوة؟ وحكمها الشرعي؟ وهل تعتبر الخلوة بالزوجة دخولا بها أم يلزم الوليمة أولا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلوة الشرعية تحصل بانفراد الزوجين مع غلق باب أو إرخاء ستر عليهما، وكذا الانفراد بالزوجة بعيدا عن أعين الناس.
وإذا حصل هذا في حقك مع زوجتك فتعتبر قد دخلت بها ويترتب على ذلك ثبوت العدة، كما تستحق جميع المهر عند الحنابلة والحنفية ووافقتهم المالكية في وجوب العدة دون المهر، وأما الشافعية فلا يجب عندهم شيء من ذلك إلا بالوطء، وراجع في ذلك الفتويين: 126889، 43479
أما الوليمة فهي مستحبة عند أكثر أهل العلم ومن السنة فعلها بعد الدخول، ويبدأ وقتها بعد العقد والأفضل فعلها بعد البناء بالزوجة. وراجع فى ذلك الفتويين: 109131، 70975.
والله أعلم.