عنوان الفتوى : حكم اختصاص الشريك نفسه بربح دون شركائه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي محل، ولي شركاء، وأقوم أنا وإياهم على تسعيرالبضاعة، وبعدها أقدم للزبون سعرا غيرالمتفق عليه مع شركائي، ثم آخذ الزيادة لي، فهل علي ذنب في ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تأخذ الزيادة ما لم يأذن لك شركاؤك في ذلك، لأنك وكيل عنهم في بيع حصصهم فيما أنتم مشتركون فيه، ولا يجوز للوكيل الشريك أن يختص بربح دون شركائه، فالربح مشترك بينهم بحسب الاتفاق فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى ودفع نصيب شركائك من الربح إليهم، وللفائدة انظرالفتويين رقم:32710ورقم: 105285.

والله أعلم.