عنوان الفتوى : الاتهام بالفاحشة من غير بينة من كبائر الذنوب
سؤالي لكم: سكن بقرب بيتنا في العاصمة السورية ابن عم والدي دكتور يختص عيون وقريب زوجتي لمدة سنتين تقريباً، كان متزوجا وترك زوجته بعد سبع سنوات وله منها طفل دخل بيتي وأكل وشرب بها وأصبح بالنسبة لي مثل أولادي. منذ حوالي ستة شهور طلب أحد بناتي للزواج بدون علم أهله قال إنهم إذا سمعوا سوف يخربون، ولم أمانع، فقام بتجهيز أوراق الزواج وأثناء التجهيز سمع أهله فأوقفها بعد أن وقعت عليه البنت وأنا وأخوها، منذ شهرين طلب الزواج أيضاً، وقال إن ظروفه صعبة ولا يريد أن يخبر أحدا بذلك، لم أوافق، لكن زوجتي وابنتي كانتا تريدان وبشدة، فوافقت على نيتي لا أعرف شيئا ولم آخذ منه مهرا على أساس أن يشتري لها بمبلغ ستين ألف ذهب ويجهز لها بيت، استأجر شقة وتزوجا فيها، عندما يسأله أهله أو أي أحد يقول لم أتزوج، وبعد ثلاثة أيام أتفاجأ بأنه قام بتسفيرها إلى خالتها التي تبعد عنا 600 كم تقريباً، اعترف أخيراً بالزواج لكنه لا يريدها بعد الآن، وحدثت مشاكل بيني وبين عائلتي كيف لم أخبرهم بهذا الزواج؟ وبين عائلتي وبين أهله الذين يرفضون هذا الزواج وانتشر الخبر في قرينتنا وأصبح على كل لسان يريدون منا الآن أن يحكم الشرع بيننا ؟ أنا كل خوفي أنه قام بفعل الفاحشة ثم أراد أن يغطيها بهذا الزواج وهذا متردد على لسان أغلب الناس في القرية، زوجتي تقول لا لم يحدث هذا بنتي تقول نفس الكلام، ولكن الظاهر يعني للجميع أنه فعلها. ما حكم الشرع في هذه الحالة أفيدوني أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز اتهام المسلم بالفاحشة من غير بينة، فذلك من كبائر الذنوب، و قد شدد الشرع في أمر الأعراض، فحكم على القاذف بالجلد ووصفه بالفسق ورد شهادته، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. {النور:4}.
فالواجب عليك الإعراض عن أقاويل الناس وشائعاتهم، فكل من خاض في هذا الحديث بغير بينة ظاهرة فإنّه كاذب بنصّ القرآن، قال تعالى: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. {النور: 13}.
وننبّهك على أنّ الشرع قد احتاط في أمر التعامل بين النساء و الرجال الأجانب فمنع النظر إلى الأجنبية والخلوة بها، والانبساط إليها حتى مع الأقارب، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ. متفق عليه
الحمو : أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج.
والله أعلم.