عنوان الفتوى : حكم كتابة الأب أحد بيتيه باسم ابن له من إحدى زوجتيه
أشكر الله تعالى ثم القائمين على هذا الموقع المبارك، وأسأله تعالى أن يعمره بالخير والبركة والإيمان، وسؤالي هو:أبي متزوج من امرأتين، وأمي هي الزوجة الثانية، وعندما تزوج أبي الأولى أسكنها في بيت وحدها وأنجبت الأولاد ـ الذين هم إخوتي ـ ومن ثم تزوج والدتي، ولكنه أسكنها مع أبويه في بداية الأمر، ومن ثم حدثت مشاكل كبيرة مع أبويه أدى إلى طرد والدتي من المنزل، مما اضطر والدي إلى إسكانها في بيت غير كامل بالمرة وليس فيه أبواب ولا شبابيك ـ طبعا نحن لم نكن قد ولدنا بعد ـ مما اضطر والدتي إلى بيع الذهب الذي تملكه لكي تكمل البيت وتسكن فيه. ثم شاءت الأقدار أن تضطر العائلة الأولى إلى السكن في بيت جديد، وأسكنهم والدي في بيت قريب من بيتنا وكان بيتا كاملا ولا ينقصه شيء بالمعايير المتبعة، و ـ فوق كل ذلك ـ سجل البيت باسم أحد أبنائه، والبيت الذي نسكن فيه أصغر، ولا يساوي في القيمة ذلك البيت بتاتا، وهو مسجل باسم أبي، وأبي أصبح عمره كبيرا ـ أطال الله في عمره ـ فلو أنه مات الآن، والموت حق ـ فإن العائلة الأخرى ستنازعنا في منزلنا، لأنه مسجل باسم الأب ولا نستطيع أن نطالب ببيتهم، لأنه مسجل باسم أحد أبناء تلك العائلة، فما حكم أبي هنا إذا مات؟ وهل من حديث نبوي ينطبق عليه؟ ألا يجب أن يعدل بين الزوجات والأبناء؟ وماذا يجب علي أن فعل؟. وجزاكم الله كل خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله أبوك من كتابة أحد البيتين باسم أحد أبنائه من زوجته الأولى لا يجوز، لأن الواجب عليه أن يعدل بين أولاده في العطية، على ما بيناه في الفتويين رقم: 14254، ورقم: 111127.
علما بأن مجرد كتابة البيت باسم ابنه هذا لا يحصل به التمليك حتى يقبضه الابن ويتصرف فيه تصرف الملاك لأن من شروط تملك الهبة الحيازة والقبض، فلو مات أبوكم قبل أن يقبضه الابن بطلت الهبة وصار هذا البيت تركة كباقي أموال التركة، فيقسم معها بين الورثة، قال ابن قدامة في المغني: وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة ـ سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده.
وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 27854
والواجب عليك هو أن تنصح لأبيك وتعلمه بحرمة ما يفعله من ترك العدل بين أولاده، فإن لم يستجب لك فيمكنك أن تعلم بهذا من يملك نصحه والتأثير عليه من أصحابه أو أقاربه أو بعض أهل الدعوة والعلم.
أما عن مساهمة أمكم في تكميل هذا البيت الذي تسكنون، فإن كانت قد فعلت ذلك بنية المشاركة، فقد صار لها حق في هذا البيت، فإما أن يعطيها أبوكم قيمة ما دفعته، وإما أن يملكها من البيت بقدره، أما إن كانت قد أنفقت متبرعة فلا حق لها حينئذ.
وراجع الكلام عن وجوب العدل بين الزوجات وما يجب فيه العدل وما لا يجب في الفتويين رقم: 11389، ورقم: 123439.
والله أعلم.