عنوان الفتوى : حكم ما تراه المرأة من دم زائدا على مدة عادتها
أنا مصابة بوسواس الطهارة وجرى معي الحادث التالي: ذهبت لزيارة أختي فساعدتها في تنظيف منزلها ولكن العمل كان شاقا جداً وأرهقني كثيراً، والمشكلة أنني ذهبت لزيارتها قبل موعد طهري من الحيض بيوم ولكن نتيجة للتعب استمر نزول الدم الفاتح مع الإفرازات لثلاثة أيام إضافية، ولم أغتسل ولكنني خشيت أن تكون الصلاة واجبة علي فعندما أرحت جسدي شفيت من هذا واغتسلت وبدأت أقضي هذه الأيام الثلاثة، فهل كان ذلك واجباً علي أم لا؟ لأنني أخشى التعرض لهذا الأمر ثانيةً، وأحب أن أعرف حكمه؟ وإذا كانت الصلاة واجبةً، فهل هذه الإفرازات الشائبة طاهرة أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن عادة المرأة قد تزيد وقد تنقص، وما تراه المرأة من الدم بعد مضي عادتها المعلومة اختلف فيه أهل العلم، هل هو حيض أم لا؟ ويعتبر حيضا متى تكرر ثلاث مرات، والمفتى به عندنا والمرجح: أنه حيض من أول مرة، كما بيناه في الفتويين رقم: 123731، 110877، وعلى هذا فالدم الذي استمر معك ثلاثة أيام يعتبر حيضا ولاتصح صلاتك ولا صومك فيه، إلا إذا كانت عادتك في الأصل ثلاثة عشر يوما فزادت بالثلاثة أيام وصارت ستة عشر يوما، فإن الدم الزائد لا يعتبر حيضا بل استحاضة، لأنه جاوز أكثر الحيض وهو: خمسة عشر يوما، وحيضك حينئذ هو عادتك المعلومة، فتجلسين مقدارعادتك المعلومة سابقا، ثم تغتسلين وتصلين وما زاد عن عادتك فهو دم استحاضة، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 103261.
والله أعلم.