عنوان الفتوى : زادت مدة حيضها عن عادتها بسبب عملية طفل الأنابيب فهل تعد الزيادة استحاضة
بعد عملية تلقيح غير ناجحة (طفل الأنبوب) تدوم مدة الحيض أكثر من العادة فهل أعتبرها استحاضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا استمرنزول دم الحيض أكثرمن المدة الزمنية المعتادة له ولم يتجاوز خمسة عشر يوما اعتبرت الزيادة على العادة من بقية الحيض، ومن أهل العلم من يعتبر الزيادة على العادة طهرا حتى يتكرر ذلك ثلاث مرات فعند ذلك يعتبر الجميع حيضا وتحولا في العادة، فإن تجاوزمجموع الزيادة والعادة خمسة عشر يوما فلتعتبرالمرأة نفسها مستحاضة لا تترك الصلاة ولا الصيام.
وفي حال استمرار الدم أكثر من خمسة عشر يوما يمكنها تحديد فترة الحيض من غيره بالتمييز بين الحيض وغيره باللون أو الرائحة، فما ميزت أنه دم حيض فهو حيض, وغيره استحاضة وفساد لا يمنع مما يمنع منه الحيض، فإن لم تميز اعتبرت عادتها فتجلس مدتها فقط.
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: فإذا كان لها عادة دون خمسة عشر فرأت الدم وجاوز عادتها وجب عليها الإمساك كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضا ولا خلاف في وجوب هذا الإمساك ثم إن انقطع لخمسة عشر يوما فما دونها فالجميع حيض وان جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل ثم ان كانت غير مميزة ردت إلى عادتها فيكون حيض أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. انتهى.
ويرى بعض أهل العلم أن المعتبر في تحديد فترة الحيض لمن زاد دمها على خمسة عشر يوما هو العادة وليس التمييز، فمن كانت لها عادة معلومة جلست أيامها، وما زاد عليها تعتبره استحاضة لا يمنعها الصلاة سواء ميزت أم لا.
قال ابن قدامة في المغني: فإن كانت لها عادة، فرأت الدم أكثر منها، وجاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة، وحيضها منه قدر العادة لا غير، ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة إلا قدر العادة، ولا أعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العادة. انتهى.
والاستحاضة كما عرفها الفقهاء هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة عند المرأة من مرض أو عرْق، ولا يحرم عليها بالاستحاضة شيء مما يحرم عليها بالحيض، ولكنها تتوضأ لكل صلاة وبعد دخول الوقت.
قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الصغير على كتابه أقرب المسالك، في الفقه المالكي عند قوله: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قُبل من تحمل عادة، خرج بنفسه: أي لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا جرح ولا علاج ولا علة وفساد بالبدن. انتهى
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 67570، والفتوى رقم: 103261.
والله أعلم.