عنوان الفتوى : يكره تخصيص ليلة الجمعة بالقيام
من يقوم ليلة الجمعة فقط لكن في رمضان يقوم بقيام بعض الليالي الأخرى، هل يؤجر على ذلك؟ أم من الممكن أن يكون ذلك بدعة؟ وهل لو ترك القيام في بعض ليالي الجمع لا يكون ذلك بدعة؟ فقد قرأت عندكم فى فتوى أن ابن تيمية كان يتصدق فى الجمعة بالأخص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم.
فيكره تخصيص ليلة الجمعة بالقيام لهذا النهي، كما بيناه في الفتوى رقم: 24406 فراجعها، وقيام غير ليلة الجمعة في رمضان مع الاقتصار على قيام ليلة الجمعة فقط على مدار العام لا يخرجها عن كونها قد خصصت بالقيام من بين الليالي في باقي العام.
أما قيام ليلة الجمعة أحياناً وتركها أحياناً فنقول: إن كان هذا يقع اتفاقاً بحسب ما يعرض من فراغ وتيسر لأسباب القيام في تلك الليلة عن غيرها، فلا حرج في ذلك، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في مجموع فتاواه: وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده، وذلك لأنه يوم فراغه. اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع: إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة، ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ، فالظاهر ـ إن شاء الله ـ أنه لا يكره، وأنه لا بأس بذلك. اهـ
وأما إن كان هذا من باب التحايل على تخصيص ليلة الجمعة بالقيام فهذا لا يغير شيئاً من مورد النهي، وأما الفتوى المشار إليها في السؤال، وما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فليس من هذا الباب، لأنه عمل اعتمد فيه شيخ الإسلام على دليل وهو استحباب الصدقة قبل مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في سورة المجادلة، ففهم منه شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ استحباب ذلك بالأولى بين يدي مناجاة الله تعالى بالخطبة والصلاة، هكذا ذكر استدلاله تلميذه ابن القيم ـ رحمه الله تعالى.
والله أعلم.