عنوان الفتوى : حكم جمع الزكاة في صندوق ودفعها لمستحقيها أقساطا شهرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي زكاة مال أخرجها كل أول شهر رمضان، وأنا محتار في ثلاثة أوجه لدفع الزكاة، الأول: وهو الذي كنت أعمله الأعوام السابقة: أبعثها إلى أخوالي في مصر، حيث إنهم مستحقون للأموال أكثر من بلدي ليبيا، والثاني أننا أنشأنا عندنا في البيت مثل الصندوق نجمع فيه الزكوات، ثم تعطى على هيئة معونة شهرية لأخي وأختي، حيث إنهم أصحاب عيال والمرتبات لا تكفيهم جيدا، ومع العلم أن صهري وأخي يدخنون وليسوا في حاجة ماسة ولكنهم يعتبرون فقراء بالنسبة لنا، والوجه الثالث: أن هناك قريبي الذي لا يعمل وهو يبحث عن عمل ولم يجده ومن مدة أسبوع كلمني على الهاتف وقال إن هناك جماعة يطالبونه بدين فأعطيته المال، فهل يجوز أن أقول له أن المبلغ الذي أعطيته إياه زكاة؟ مع أنه أخذها في الأول على نية الدين، ومع العلم أنه كان مدخنا ولكنه التزم وأقلع عن التدخين، والآن يستعمل المضغة ـ نوع من التبغ يمضغ.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء: إن ما يسمى عندكم ـ بالمضغة ـ هي نوع من التدخين المحرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 20252، فيجب على قريبك التوبة إلى الله تعالى منها وتركها.

وأما عن السؤال: فلا يجوز أن تعتبر المبلغ الذي دفعته له دينا من الزكاة، لأنه يشترط في الزكاة النية، وأنت لم تدفعها بنية الزكاة، كما أنه لا يجوز إخراج الزكاة على أقساط إلا بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 6415. والواجب في الأصل إخراجها دفعة واحدة لا على أقساط، وذلك لأن إخراج الزكاة واجب على الفور، وهي حق لأهلها يجب تسليمها إليهم دفعة واحدة، فلا يجوز لكم أن تحتفظوا بالزكاة عندكم في صندوق وتخرجوها على دفعات. وما ذكرته عن إخوانك وأخواتك من أن رواتبهم لا تكفيهم، فاعلم أنه يجوز دفع الزكاة إليهم بل يتأكد استحباب ذلك، فيدفع لهم منها ما يسد حاجتهم، لكن إن كان الراتب يكفي لسد الحاجة في الأصل وكان سبب عدم كفايتهم إنفاق بعض أموالهم في أمر محرم - كالتدخين - فإنهم ليسوا من أهل الزكاة ولا يجوز دفعها إليهم، لأن فقرهم ليس عن قلة ذات يدهم، ولكن عن إنفاق المال في المحرم، وإعطاؤهم الزكاة حينئذ يعتبر إعانة لهم على الاستمرار في إنفاق المال في المعصية. وانظر الفتوى رقم: 26720، حول حكم دفع الزكاة لمن يستخدم المال في المعصية، وننبهك أخيرا إلى أنه ينبغي على المزكي أن يتحرى في دفع الزكاة فلا يدفعها إلا لمن علم أو غلب على ظنه أنه من أهلها، وانظر الفتوى رقم: 27006، عن مصارف الزكاة والمراد بكل منها.

والله أعلم.