عنوان الفتوى : لا يجوز للأخ دفع زكاة ماله لأخته المستغنية بنفقة أبيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمري 62 عاما، وأعمل أستاذا مساعدا متفرغا بجامعة اﻹسكندرية، لي ابنة تعاني من مرض نفسي وأقوم بتكاليف علاجها كلية. نجلى الأكبر يريد أن يشاركني فى تكاليف علاجها بجزء من الزكاة المفروضة عليه 2.5%. لعلمه بأن تكاليف العلاج باهظة الثمن مع أنني حتى الآن قادر والحمد لله على القيام بمفردي بتكاليف العلاج . فقلت له إني سوف أستشير أحدا من علماء المسلمين هل يجوز لك ذلك وتحسب لك من الزكاة أم لا ؟ أرجو ﺇفادتنا هل تحسب له من الزكاة-المفروضة عليه سنويا- أم ماذا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قادرا على النفقة على ابنتك فلا يجوز لولدك أن يدفع إليك من زكاة ماله لتنفق عليها، فإن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لولدك أن يملك أخته هذا المال على جهة الزكاة لأنها غنية بنفقتها الواجبة عليك.

ولكن باب الصدقة والبر واسع، فإذا أراد ولدك أن يخفف عنك بعض أعباء علاج أخته فيتبرع بشيء من النفقة لأجل علاجها كان متقربا بقربة عظيمة يرجى له ثوابها وذخرها عند الله عز وجل.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟