عنوان الفتوى : يجب متابعة الإمام في انتقالاته لمن علم بها وإن لم يسمع تكبيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كنا في صلاة الجماعة وسجد الإمام بعد القيام من ركوعه بدون أن يكبر. فماذا علينا أن نفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المأمومين متابعة الإمام متى علموا بانتقالاته برؤية أو سماع تكبيرة، وليس من شرط ائتمامهم به أن يسمعوا التكبير، بل مناط صحة الاقتداء ووجوب المتابعة هو حصول العلم بحركات الإمام.

قال النووي: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد أو في غيره، أو أحدهما فيه والآخر في غيره. وهذا مجمع عليه.

وبه تعلم أن الواجب عليكم إذا سجد الإمام ولم تسمعوا تكبيره أن تتابعوه في السجود إذا رأيتم انتقاله للسجود، وأما الإمام فإن كان كبر سرا فلا شيء عليه؛ لأن الجهر بالتكبير مستحب وليس بواجب.

قال النووي رحمه الله: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقال ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته.

وأما إن كان ترك التكبير أصلا فلا شيء عليه كذلك عند الجمهور القائلين بأن تكبيرات الانتقال مستحبة لا واجبة، وأما عند الحنابلة القائلين بوجوب تكبيرات الانتقال فكان الواجب على الإمام إذا نسي تكبيرة من تكبيرات الانتقال أن يسجد سجدتي السهو، وأما إن كان ترك التكبيرة عمدا فإن الحنابلة يقولون ببطلان صلاته فإن الواجبات عندهم تبطل الصلاة بتركها عمدا وتجبر بسجود السهو إن تركت نسيانا أو جهلا بخلاف الأركان. وانظر لمعرفة تفصيل مذهبهم في ذلك الفتوى رقم: 12455.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة