عنوان الفتوى : حكم زواج الرجل بمن رضعت من أخته ولا يعلم عدد الرضعات
فضيلة الشيخ المحترم حفظه الله:أنا رجل لدي أخت ليست شقيقة بل من والدتي، وقد أرضعت بنت خالتي مع بنتها الكبرى، ولكننا لا نعلم عدد الرضعات لأن أختي قد توفيت منذ فترة، وأنا الآن أود الزواج من بنت خالتي التي رضعت من أختي غير الشقيقة. فهل يجوز لي ذلك؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لم تتحقق من كون أختك قد أرضعت بنت خالتك خمس رضعات مشبعات فلا يحرم عليك الزواج منها، لأن الأصل عدم التحريم حتى يحصل يقين بذلك، وإن كان من الورع والاحتياط في الدين عدم الزواج منها خروجا من خلاف أهل العلم كالمالكية والحنفية القائلين بكون الرضاع يثبت بوصول اللبن إلى جوف الرضيع ولو مرة واحدة، ولكن الراجح مذهب الحنابلة والشافعية وهو ثبوت التحريم بخمس رضعات مشبعات، وراجع في ذلك الفتويين: 52835، 37587.
والله أعلم.