عنوان الفتوى : حكم رهن المبيع لضمان حق البائع في استيفاء الأقساط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء الإفادة حول شرعية العقد التالي: مؤسسة أوربية تقدم تمويلا لدعم الصناعة، وعرضت تمويل عقد علينا لشراء مصنع لتشغيله في سوريا. المؤسسة الأوربية تدرس المشروع وفي حال وثوقها من أن المشروع مطلوب للسوق وناجح بحسب دراسة الجدوى الاقتصادية، فإنها ستمول المشروع بضمانة المشروع نفسه ـ أي أن المقترض لا يقدم ضمانات غير المشروع الممول، وفي حال خسرالمشروع يسترد الممول المعمل المحجوز له لبيعه وتعويض خسارته ـ ويسدد المقترض قيمة المعمل بالتقسيط السنوي مع زيادة نسبة مئوية على السعر الذي تم تقديمه من قبل الممول، مع نسبة ربح ثابتة. جزاكم الله خيرا على دراسة هذه القضية والتفضل بإجابتنا حول حكم الشرع في هذا العمل .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان واقع المعاملة المذكورة أن المؤسسة ستقرضكم ثمن المشروع بفائدة فذاك صريح الربا، سواء أكانت الفائدة مبلغا محددا أو نسبة مئوية من الربح أو هما معا.

وأما إن كان المقصود أن المؤسسة ستجري عقد مرابحة مع الآمر بالشراء، ولكنها سترتهن المشروع في ثمنه لاستيفائه منه عند العجز عن السداد في الأجل المحدد، فهذا مما اختلف فيه، والراجح صحته، جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح، قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه، وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

كما أن سداد الثمن بالتقسيط لا حرج فيه أيضا، وإنما الإشكال في الزيادة المذكورة والنسبة المئوية الثابتة في الربح، فإن كانت الزيادة من ثمن المشروع أي أن الممول باع آلات المشروع بأكثر مما اشتراها به فلا حرج في ذلك.

وأما إن كانت الزيادة ليست من ثمن المشروع المتفق عليه في العقد، وإنما هي زيادة مشترطة عند التأخر في السداد ونحوه فهي ربا محرم، وكذلك النسبة المئوية الثابتة في الربح إذ لا يمكن اعتبارها جزءا من الثمن للجهالة بقدرها والغرر فيها، وهو ليس عقد مضاربة كما هو الظاهر، فإما أن يكون قرضا بفائدة أو بيعا بشرط أداء نسبة من الربح، وكل ذلك محرم ولا يجوز الالتزام به، ولا الدخول في عقد شرط فيه.

وقد بينا ضوابط جواز بيع التقسيط وما يحل منها وما يحرم في الفتويين رقم: 9413، 12927. فانظرهما للفائدة.

والله أعلم.