عنوان الفتوى : توجيه الإعراب في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومدى تأثيره على الحكم الشرعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إني مسلم تونسيّ أدرس التجويد بالقراءات العشر، استوقفتني عدة مسائل في إعراب القرآن وفقهه وتفسيره منها المسألة التالية : لا يزال حوالي نصف عدد الأشقاء في السودان يقرؤون برواية الدوري عن أبي عمرو البصريّ، فيقرءون الآية التالية {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}. بضم وتنوين لفظتي رفث و فسوق، والباقي كقالون المدنيّ وورش المصريّ كلاهمما عن نافع المدنيّ وكحفص عن عاصم الكوفيّ. وهناك أوجه أخرى في القراءة.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنيئا لك بالاهتمام والاشتغال بالقرآن وقراءاته، وننصحك بمطالعة الكتب التي تعني بتوجه القراءات، ومن أهمها شروح الشاطبية، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه، وحجة القراءات لابن زنجلة، إضافة إلى كتب التفسير التي تهتم بإعراب القرآن مثل تفسير الطبري والقرطبي والشوكاني.

واعلم أنه قد قرأ كل من ابن كثير وأبي عمر ويعقوب وأبي جعفر بالرفع والتنوين في كلمتي رفث وفسوق، وانفرد أبو جعفر بالرفع في كلمة جدال، كذا قال ابن الجزري في التحبير.

وأما عن إعراب الآية على القراءتين فإن أهل النحو قد ذكروا أن (لا) في حال تكررها يجوز في (لا) الأولى أن يبنى ما بعدها على الفتح، ويجوز في هذه الصورة أن يعطف عليها ببناء ما بعد (لا) الثانية أو بنصبه أو رفعه.

ويجوز في (لا) الأولى أن يرفع ما بعدها، ويجوز في هذه الصورة أن يعطف عليها برفع ما بعد (لا) الثانية أو ببنائه.

ففي قراءة قالون ومن وافقه بني ما بعد (لا) الأولى وعطف عليها ببناء ما بعد (لا) الثانية والثالثة، وفي قراءة أبي عمرو وابن كثير ويعقوب رفع ما بعد (لا) الأولى وعطف عليه برفع ما بعد (لا) الثانية، ثم عطف عليه ببناء ما بعد (لا) الثالثة، وفي قراءة أبي جعفر عطف عليه برفع ما بعد (لا) الثانية والثالثة.

وراجع شروح الألفية عند قول الناظم:

 وركب المفرد فاتح كلا       حول ولا قوة والثاني اجعلا

مرفوعا أو منصوبا أو مركبا      وإن رفعت أولا لا تنصبا.

واعلم أنه لا أثر لاختلاف القراءات في الآية على الأحكام المتعلقة بها، وكل الفقهاء متفقون على تحريم الرفث بشتى أنواعه بعد الإحرام بالحج، واتفقوا على فساد الحج بالجماع في الفرج قبل التحلل الأول، كما قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. اهـ.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وطئ فيما دون الفرج وأنزل يفسد حجه، وذهب كثيرون إلى عدم فساده، وأما المداعبة من دون إنزال فلا يفسد بها الحج اتفاقا، وراجع في بسط ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 16287، 72922، 47105، 64459

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
اختلاف المصاحف في رسم بعض الكلمات
حكم الحروف القرآنية المثبتة في بعض القراءات والمحذوفة من قراءات أخرى
حكم من يقرأ (كفوا) في سورة الإخلاص بإسكان الفاء
حول رواية حفص عن عاصم في الشاطبية
شروط القراء في قبول القراءات
سبب اختلاف الرواة عن القارئ الواحد في أوجه القراءة
شروط جواز الجمع بين القراءات بعضها ببعض
اختلاف المصاحف في رسم بعض الكلمات
حكم الحروف القرآنية المثبتة في بعض القراءات والمحذوفة من قراءات أخرى
حكم من يقرأ (كفوا) في سورة الإخلاص بإسكان الفاء
حول رواية حفص عن عاصم في الشاطبية
شروط القراء في قبول القراءات
سبب اختلاف الرواة عن القارئ الواحد في أوجه القراءة
شروط جواز الجمع بين القراءات بعضها ببعض