عنوان الفتوى : أقوال العلماء فيمن جامع زوجته بعد التحلل الأول
حججت أنا وزوجتي مفردين، طفنا طواف القدوم ووقفنا بعرفة، وفي اليوم الثاني يوم العيد رجمنا جمرة العقبة وحلقنا وحللنا من إحرامنا وبقي علينا طواف الإفاضة، اليوم الثاني بدون قصد مني وجهل جامعت زوجتي على أن ليس في ذلك شيء وعلى أنا تحللنا التحلل الأكبر ما صحة حجنا جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الجماع حصل بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة لم يفسد الحج، لكن يلزم من هذا الفعل دم على الزوج والزوجة إن طاوعت، ويلزمهما أيضا الذهاب إلى الحل ليحرما من جديد، ويطوفا محرمين لأن الإحرام قد فسد بالجماع.قال ابن قدامة في المغني: وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم، ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم، إلى أن قال: والواجب عليه شاة هذا ظاهر كلام الخرقي، ونص عليه أحمد وهو قول عكرمة وربيعة ومالك، وقال القاضي فيه رواية أخرى: أن عليه بدنة وهو قول ابن عباس والشافعي وأصحاب الرأي لأنه وطئ في الحج فوجبت عليه بدنة كما قبل رمي جمرة العقبة، ولنا أنه وطء لم يفسد فلم يوجب كالوطء دون الفرج إذا لم ينزل، ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 16287
هذا هو الواجب عليك بعد أن حصل ما حصل على مذهب الحنابلة ومن وافقهم، ولكن إذا كنت واصلت أعمال الحج ولم تذهب إلى الحل للإحرام فإن طوافك صحيح ولم يفسد إحرامك على مذهب الشافعية ومن وافقهم، ولا يلزمك إلا الشاة. قال في المغني أيضا بعد أن ذكر فصلين في هذه المسالة، الثالث: أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي الجمرة ويلزمه أن يحرم من الحل وبذلك قال عكرمة وربيعة وإسحاق، وقال ابن عباس وعطاء والشعبي والشافعي: حجه صحيح، ولا يلزمه الإحرام، لأنه إحرام لا يفسد جميعه فلم يفسد بعضه كما لو وطئ بعد التحلل الثاني.
وإن كان قد حصل بعد طواف الإفاضة فلا شيء فيه. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:58677 والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.