عنوان الفتوى : ما يلزم المُحْرِم إذا وطئ في الفرج أو دون الفرج
سؤال في حالات الجماع: كنت مسافراً مع زوجتي إلى مكة بالسيارة لأداء العمرة، وعندما دخل الليل طلبت مني أن أوقف السيارة في مكان بعيد مظلم، أداعبها مداعبة جماع بحجة أن العمرة تمنع من الجماع، فوافقت ثم طلبت مني أن أقبلها ... لكني رفضت تفادياً من شهوتي من أن أدخل ...(ملعون من فعلها)، فامتنعت من أدائها العمرة حتى أقبلها ...، ففعلت، ولكن شهوتي غلبتني لم أدخل ...لكني مررته فوق...فهل علي حكم؟ أسف للإطالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتلذذ الزوج بما بين الإلتين لا حرج فيه إذا لم يحصل إيلاج وإلا حرم، قال الشافعي في الأم: فأما التلذذ بغير إيلاج بين الإليتين فلا بأس.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر، وانظر الفتوى رقم: 2620.
أما بخصوص تقبيلك لدبر زوجتك نزولاً عند رغبتها فليس هناك ما يدل على حرمته إلا أنه مما تعافه النفوس وتنفر منه لأن المحل موضع قذارة، وننبه إلى أن الذي فهمناه من السؤال أن هذه الأمور كلها وقعت قبل الإحرام بالعمرة فإن كان كذلك فالعمرة صحيحة لوقوع هذه المسائل قبلها، أما إن كانت وقعت بعد الإحرام وكان فيها جماع فالعمرة فاسدة ويجب إتمامها وذبح بدنة بمكة ثم إنشاء عمرة أخرى، أما إن كان الحاصل هو مجرد التلذذ بما بين الإليتين من غير إيلاج ولا إنزال فهذا وإن كان معصية إلا أنه لا يفسد الحج ولا العمرة لكن يوجب ذبح شاة، قال الخرقي في حكم الجميع: فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة، وإن وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه دم وفسد حجه. انتهى.
والله أعلم.