عنوان الفتوى : حالات ثبوت نفقة الزوجة وسقوطها
سؤال: رجل ادعى بتطليق زوجته طلقة بائنة قبل سنة تقريبا، وطلب إثبات هذا الطلاق عندما كانت زوجته تقبض النفقة التي حكمت لها بها المحكمة في السابق . لقد حكمت المحكمة بإثبات الطلاق البائن قبل سنة من صدور قرار المحكمة دون أن تتطرق لنفقه العدة، أو قطع النفقة المحكوم بها في السابق . هل يعتبر قرار النفقة ساري المفعول بعد قرار إثبات الطلاق إذا لم يطلب المطلق قطع النفقة عند صدور القرار أو بعده . شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتضح لنا المراد من السؤال، وعلى أية حال فالنفقة والسكنى تثبت للزوجة بتمكينها زوجها من نفسها، فإذا نشزت سقطت نفقتها إلا إذا كانت حاملا أو مرضعا، فيكون لها حينئذ نفقة الحمل والرضاع. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 722، 76246، 1103.
وتجب كذلك النفقة للزوجة إذا طلقت طلاقا رجعيا ما دامت في العدة إلا إذا كانت ناشزا، كما سبق بيانه في الفتويين: 17125، 75942. أما المطلقة البائنة بثلاث أو خروج من عدة أو طلاق قبل دخول فلا نفقة لها ولا سكنى، إلا أن تكون حاملا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36248.
وعلى ذلك فلا يحل للمرأة إلزام زوجها بالنفقة إذا نشزت أو طلقت طلاقا بائنا، أو طلقت طلاقا رجعيا وانتهت عدتها.
والله أعلم.