عنوان الفتوى: لا يجوز لك أخذ البدل إلا إذا كان المدير المالي مخولا بذلك
أنا أعمل كمحاسب في شركة في الإمارات و كنت موعودا بزيادة 3000 درهم ليصبح راتبي 7000 درهم ،ولكن الإدارة لم تف بوعدها، بعد ذلك رأى المدير المالي أن يعطي موظفيه بدلات نقدية ووافق المدير العام على ذلك على قوله، ولكن المدير العام لم يوافق على البدلات لي، و قرر المدير المالي إعطائي 1500 درهم شهريا دون علم الإدارة، وعلمت أيضا أن المدير المالي يأخذ عمولات ممن يعطيهم البدلات، أما بالنسبة لي فرفضت أن أعطيه عمولة. فهل يحل لي هذا المبلغ الذي آخذه؟ وماذا أفعل بالنسبة للمدير المالي علما أني إذا أخبرت الإدارة لن يصدقوني و سيقلب المدير المالي الحق علي بطريقة ما؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير علما أني أحاول البحث عن عمل آخر ولكن بسبب وضعي المادي السيء لا أستطيع البحث بشكل جيد لعدم قدرتي على تحمل مصاريف المواصلات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المدير المالي مخولا بالتصرف في فعل ما ذكرت، وله أن يعطي البعض ويمنع البعض حسب تقديره ومعرفته دون الرجوع إلى المدير العام ونحوه، فلاحرج عليك في أخذ ذلك البدل الذي يقدمه إليك. وأما إن كان غير مخول بالتصرف دون الرجوع إلى المدير العام -وهذا هو المتابدر من السؤال- فتصرفه غير صحيح، وليس لك أخذ ما يصرفه لك من بدل، وعليك أن تعيد ما أخذته من تلك البدلات سابقا؛ إلا أن ياذن لك في ذلك صاحب الحق ويبرئك مما أخذته.
وننبهك إلى أن ما ذكرته من الوعد بزيادة راتبك لا يجعلك مستحقا لتلك الزيادة إلا بعد موافقة جهة عملك، وحيث إنها لم توافق فليست لك تلك الزيادة، فإما أن ترضى بالحال على ما هو عليه أو تدع العمل .
ثم إن لرب العمل زيادة بعض عماله دون بعض، ومن لم يرض بذلك ليس له غير ترك العمل أو يسعى لدى جهة عمله كي تزيده وترفع راتبه، فإن وافقت فبها ونعمت، وإلا رضي أو ترك العمل، وليس له أن ياخذ شيئا من مالها دون إذن من له الإذن فيها .
وأما ما علمت به من أخذ المدير المالي لعمولات من بعض زملائك، فهو رشوة وخيانة للأمانة، وعليك نصحه ليكف عنه؛ إذ هو فعل محرم ولا حق له في أخذه، لأنه إنما يفعل الواجب عليه وينفذ مقتضى عمله فليس له أخذ عوض عنه من العمال.
وللفائدة انظر الفتاوى الآتية أرقامها: 49524، 67267، 74230.
والله أعلم.