عنوان الفتوى: الرشوة وأخذ الراتب بغير عمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعمل زوجتي مدنية في مرفق عمل عسكري حكومي وعليها أعباء أسرية كثيرة من أطفال ونحو ذلك بالإضافة إلى أن مرفق عملها فيه اختلاط بالرجال وليس شرعيا رغم أنها ملتزمة بالنقاب في مقر العمل وهي الآن تتابع معاشا تقاعديا ولكنها لا تستطيع الانتظار حتى ذلك الحين. هل يجوز لها أن تتفق مع المحاسب على أن يأخذ نصف راتبها مثلاً كي يغطي تغيبها عن العمل حتى يحين موعد التقاعد. أرجو منكم الإفتاء في ذلك. والله الموفق لنا ولكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه لا يحل لزوجتك أن تأخذ راتبا في جهة عملها مع تركها للعمل بدون إذن من مسؤول مخول بهذه الجهة, وإذا انضاف إلى ذلك أن تقوم بدفع رشوة للمحاسب حتى يغطي على غيابها وتركها للعمل كان ذلك أعظم في الإثم؛ لأنهما جمعت بين أكل مال الغير بالباطل ودفع رشوة محرمة تتوصل بها إلى أخذ ما لا يحل لها.

هذا وإذا كان في عملها ما يمنع منه الشرع كالاختلاط المحرم فيجب عليها ترك العمل. وراجع للمزيد الفتوى رقم:  38475.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط