عنوان الفتوى : حكم بيع الاسم التجاري للمحل
هل يجوز التعامل بالأصل التجاري شرعاً، وهو ثمن يقدره خبير لقيمة المحل التجارية، فلا يمكن استلام محل أو تسليمه إلا بأداء هذه القيمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل التجاري إذا كان المراد به الاسم التجاري فلا حرج في بيعه، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1409هـ قراراً برقم 43 (5/5) بشأن الحقوق المعنوية، جاء فيه: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.. والله أعلم. انتهى.
فلا حرج في بيع الاسم التجاري للمحل، ولكن يشترط لذلك ما يشترط في عقود البيع من وجود التراضي وحل المبيع وعدم الجهالة والغرر والغش وغير ذلك من الضوابط الشرعية لعقد البيع، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9797، 49509، 63148.
والله أعلم.