عنوان الفتوى : الملكية الفكرية في الإسلام
أرجو تزويدي بنبذة تاريخية حول حق الملكية الفكرية في الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سبق إلى شيء، فهو أحق به وبنسبته إليه، وله أن ينتفع به على أي وجه من الوجوه المشروعة، ويكون هذا الانتفاع حقاً له، ولورثته من بعده، سواء أكان ذلك حقاً مادياً كسائر الحقوق المادية، أو حقاً معنوياً كاختراع أو تأليف أو نحو ذلك.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، فهو له".
والملكية الفكرية بالمعنى المتعارف عليه الآن لم تكن موجودة في القديم، وإن كانت جذوره ثابتة لدى السلف الصالح لشدة الوازع الديني، ولاحتكامهم إلى شرع الله تعالى، وتتجلى صور ذلك في أمانة المسلمين العلمية الشديدة التي لم تكن معروفة من قبل على النحو الذي سطره المسلمون.
فعزو الأقوال إلى مصادرها، وتعدد طرق التحمل والأداء لدى المحدثين، ومنعهم الانتحال من الأقوال، أو المؤلفات، دليل على رسوخ هذا الأمر لديهم.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ. بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. ا. هـ.
ولمزيد من التفصيل في مجال الملكية الفكرية يراجع كتاب فقه النوازل الجزء الثاني منه، لمؤلفه بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله.
والله أعلم.