عنوان الفتوى : حكم بيع المستأجر الاسم التجاري لمستأجر آخر
رجل استأجر محلا لبيع المواد الغذائية وبعد انقضاء سنتين يريد أن يبيع الأصل التجاري لتاجر آخر، حيث تنتقل الإجارة إلى التاجر الجديد الذي يدفع للمستأجر الأول مبلغا مقابل شهرة المحل ولا ربح للمالك في ذلك يعني أن هذه العملية تتم دون استئذان صاحب المحل و القانون يقر ذلك، و إذا أراد المالك استرجاع محله عند انتهاء مدة التسويغ المتعاقد عليها فمن حق المستأجر مطالبته بدفع الأصل التجاري لكي يترك له المحل وهذا معمول به قانونيا وهناك من التجار من يتخذ من ذلك حرفة فيستأجر لسنتين ثم يبيع الأصل التجاري ويستأجر محلا آخر وهكذا... مع العلم أن الأصل التجاري يفوق أحيانا ثمن العقار نفسه فهل هذه المعاملة حلال أم حرام في حالة رضا المالك أو غصبه على ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد بالأصل التجاري الاسم التجاري وهو الاسم الذي يستخدمه التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره، فهذا الاسم يعتبر حقا للتاجر، وقد اتفق العلماء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقا ماليا يجوز لصاحبه الانتفاع به والتصرف فيه بالبيع والإجارة وغير ذلك، ويمنع الغير من الاعتداء عليه، وبهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي، راجع هذا القرار في الفتوى رقم: 9797.
وعليه، لا مانع أن يبيع المستأجر هذا الاسم لمستأجر آخر أو لمالك العقار نفسه.
واعلم أن المستأجر لا يجوز له أخذ مبلغ من المستأجر الجديد إلا في حالة واحدة وهي أن يكون هذا المستأجر لا يزال في مدة التعاقد الأصلية فجاءه مستأجر آخر وعرض عليه إخلاء المحل مقابل مبلغ من المال، وأما إذا انتهت مدة التعاقد الأصلية فليس له أخذ الخلو لأنه ليس له حق في منفعة الخلو بعد أن انتهت المدة، ويجب عليه إرجاع العقار إلى المالك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بعد أن ساق جملة من صور الخلو الجائزة قال: أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. اهـ.
والله أعلم.