عنوان الفتوى : هل للرجل عدة إذا أراد الزواج بعد طلاق امرأته أو وفاتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل للرجل عدة في حالة طلاق أو وفاة زوجته ويريد الزواج من أختها على أساس أن المرأة في عدتها تكون على ذمة زوجها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجل لا عدة عليه شرعاً ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقاً والبائن عند الحنفية والحنابلة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8096.

أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فوراً بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
العدة تختلف باختلاف أحوال المطلقات
هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها
هل يشرع للمطلقة البائن الخروج أثناء العدة مع أجنبي عنها
متى تبدأ عدة المطلقة غيابيا ومتى تنتهي
حكم خروج المعتدة لزيارة أختها المريضة
لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب
حق المرأة في المتعة إن طلبت الطلاق
العدة تختلف باختلاف أحوال المطلقات
هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها
هل يشرع للمطلقة البائن الخروج أثناء العدة مع أجنبي عنها
متى تبدأ عدة المطلقة غيابيا ومتى تنتهي
حكم خروج المعتدة لزيارة أختها المريضة
لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب
حق المرأة في المتعة إن طلبت الطلاق