عنوان الفتوى : الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج
ما هي حالات عدة الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جميع الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي عدتها، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو غيرهما ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بالأخرى فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن عند الحنفية والحنابلة. جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام من كتب الحنفية: فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرُّ إحْدَى نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. انتهى وجاء في المغني لابن قدامة: وكذلك إن تزوج الحر أربعا، حرمت الخامسة تحريم جمع وإن تزوج العبد اثنتين، حرمت الثالثة تحريم جمع فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعا، وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا، فكذلك عند إمامنا حتى تنقضي عدتها وروي ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. انتهى
والعدة: في اللغة مأخوذة من العد، سميت بذلك لاشتمالها على العديد من الأقراء أو الأشهر. وفي الاصطلاح اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها.
فتحصل بهذا التعريف أن الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج لا يطلق عليها اسم العدة لا لغة ولا اصطلاحاً، لكن قد يسمى معتداً تجوزاً على جهة المشاكلة، فيما إذا طلق رابعة وأراد الزواج بأخرى، لأنه قد لا يمكن من النكاح في مواطن كثيرة، كزمن الإحرام - مثلاً- أو المرض، ولا يقال فيه إنه معتد.
والله أعلم.