عنوان الفتوى: التوقف عن العمل في الأيام المنصوص عليها في العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوم السبت إجازة بمناسبة عيد العمال، ونحن نعمل في مؤسسة خيرية. فهل يجوز لنا أن نأخذ إجازة ؟أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجازات المستحقة للعاملين في مؤسسة ما، يرجع فيها إلى ما تم التعاقد عليه بين العاملين وبين تلك المؤسسة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.

 فإذا كان التعاقد ينص صراحة أو عرفا على إجازة في يوم ما، فإنه يجوز ترك العمل في هذا اليوم، وإلا فلا.

ونلفت نظر السائل إلى أنه لا يشرع للمسلمين الاحتفال بأي عيد إلا عيدي الفطر والأضحى. ويراجع في ذلك الفتويين رقم: 1198480  109648

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة