عنوان الفتوى : يجب غسل محل خروج النجاسة فقط وما أصابته النجاسة
هل يجب غسل الذكر عند البول وإن لم يفعل فهل الصلاة باطلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مُرادك بغسل الذكر غسل جميعه، فاعلم أنه لا يجب، ولا نعلم أحداً من الفقهاء يوجبُ غسل جميع الذكر من البول، وإنما يجبُ غسل محل خروج النجاسة فقط وما أصابته النجاسة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول. انتهى.
وأما إن كان مُرادك نفس الاستنجاء من البول، وغسل محل النجاسة بالماء، أو مسحه بالحجارة، فهذا واجبٌ عند جمهور العلماء، وتبطل الصلاة بتركه لأن إزالة النجاسة شرطٌ من شروط صحة الصلاة.
قال النووي في المجموع: فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط، وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة; وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء ورواية عن مالك. انتهى.
بل إن ترك الاستبراء من البول عده بعض العلماء كالذهبي من الكبائر، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. متفق عليه، وفي رواية لمسلم: لا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ.
وانظر لبيان كيفية الاستنجاء من البول الفتوى رقم 106540، والفتوى رقم: 95148.
والله أعلم.