عنوان الفتوى : اتفقا على فسخ الشركة فسرقت البضاعة فمن يضمنها
أعطيت مبلغا من المال لصديق لي يمتلك محلاً لبيع الكمبيوترات لكي يستثمره لديه ولمدة شهرين ثم حدث لي ظروف فاضطررت إلى طلب المال منه الذي كان آنذاك فى صورة بضاعة وتم الإيجاب والقبول بالفعل وبعد حوالي شهر من طلبي استرداد المال تمت سرقة المحل ويشتبه في أن يكون العامل الذى يعمل لدى صديقي هو السارق،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيد العامل في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان، ولذا فهو لا يتحمل أية خسارة وقعت لا في الربح ولا في رأس المال إذا لم يكن منه تعد أو تفريط، وطلبك لرأس المال وفض الشركة لا يلزم إجابته ما لم يبع الشريك العروض وتصير نقوداً على الراجح ذكره الطحاوي وأيده الزيلعي من الحنفية ومعهما ابن رشد المالكي وحفيده وبعض الحنابلة، وقد ذهبنا إلى رجحان مذهب المالكية في لزوم الشركة إلى أن ينض رأس المال بأن يصير نقداً ويتم العمل المتفق عليه دفعاً للضرر ومنعاً للخصومة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 48733، والفتوى رقم: 113549.
لكن إن كان صاحبك قد أجابك إلى الفسخ وتراضيتما على أن يدفع إليك رأس مالك ويتحمل هو البضاعة وتصريفها فمالك في ذمته وهو يتحمل ما وقع من خسارة في سرقة عروضه أو غيرها، لأنكما قد فسختما العقد وتراضيتما على القسمة، قال ابن رجب في قواعده: إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري أو يشارك فيه الآخر كالفسخ منهما فهو ضامن له لأنه يسبب إلى جعل ملك غيره في يده.
وهنا قد قبل صاحبك الفسخ فكان عليه أن يعيد إليك مالك فوراً، لكنه تأخر في ذلك حتى سرق المال فالضمان عليه..
وبناء على ما ذكر فينظر فيما حصل منكما إن كان فسخاً للشركة فهو ضامن لما تلف ومالك في ذمته وإن كان مجرد وعد بتصفية الشركة لقسمتها دون فسخها في الحال فلا ضمان على صاحبك لأنه مؤتمن، والشركة لا زالت باقية بينكما، اللهم إلا أن يكون قد فرط أو تعدى، وتجدر ملاحظة أنه لا يجوز اتهام العامل بالسرقة إذا لم يوجد على ذلك برهان، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.
والله أعلم.